الشيخ سيد سابق
491
فقه السنة
الأكل والشرب ، ودعوى الاجماع غير صحيحة ، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره ، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى . وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخصت فيه طائفة . الآنية من غير الذهب والفضة : أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز ، لان الأصل في الأشياء الحل . ولم يرد دليل يدل على التحريم . جواز اتخاذ السن والانف من الذهب : يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شئ من ذلك . روى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد قال : " أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب " . قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى النسائي قال معاوية